السيد محمد سعيد الحكيم
99
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
5 - عدم المرض الذي يضر به الصوم بل لا يصح الصوم من الصحيح أيضاً إذا كان موجباً لحدوث مرض له . مسألة ( 210 ) : لا يصح الصوم المندوب ممن عليه قضاء شهر رمضان عن نفسه . مسألة ( 211 ) : يشترط في وجوب صوم شهر رمضان وقضائه والصوم المنذور البلوغ والعقل والحضر وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس . الرخصة : يرخص في الإفطار لأشخاص : 1 ، 2 - الشيخ والشيخة إذا كان الصوم حرجاً أو متعذراً عليهما ، وعليهما الفدية عن كل يوم بمدّ ولا قضاء عليهما . 3 - ذو العطاش وهو بحكم الشيخ والشيخة . 4 - الحامل المقرب إذا كان الصوم مجهداً لها وعليها الفدية والقضاء . أما إذا أضر الصوم بها أو بحملها وجب عليها الإفطار من دون فدية وعليها القضاء كالمريض . 5 - المرضعة إذا أضر الصوم بلبنها بحيث يقل أو ينقطع وتجب عليها الفدية والقضاء . أما إذا لزم محذور محرّم من قلة اللبن فيحرم عليها الصوم ، ولا فدية عليها ، وعليها القضاء كالمريض أيضاً .